العلامة الحلي

181

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام . مسألة 532 : إذا فرغ من الصلاتين ، جاء إلى الموقف فوقف ، ويستحب له الاغتسال للموقف . قال الصادق عليه السّلام : « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس » « 1 » . ويقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ، لأنّ عبد اللَّه بن سنان « 2 » سأل - في الصحيح - الصادق عليه السّلام : عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكة ، ويقطع تلبية الحج عند زوال الشمس يوم عرفة » « 3 » . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم . فإذا جاء إلى الموقف بسكينة ووقار ، حمد اللَّه وأثنى عليه وكبّره وهلّله ودعا واجتهد . قال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « وإنّما تعجّل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة ، ثم تأتي الموقف بالسكينة والوقار ، فاحمد اللَّه وهلّله ومجّده وأثن عليه وكبّره مائة مرّة واحمد اللَّه مائة مرّة وسبّح مائة مرّة واقرأ قل هو اللَّه أحد مائة مرّة ، وتخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت فإنّه يوم دعاء ، وتعوّذ باللّه من الشيطان فإنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن ، وإيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك » « 4 » الحديث .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 462 - 4 ، التهذيب 5 : 181 - 607 . ( 2 ) في المصدر : عبد اللَّه بن مسكان . ( 3 ) التهذيب 5 : 182 - 609 . ( 4 ) التهذيب 5 : 182 - 611 بتفاوت يسير .